فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 19

الجواب: يجوز وقف المنافع ممن ملكها باستئجار فتؤجر وتكون أجرتها ريعًا للوقف على أن يؤقت وقفها بمدة الاستئجار، وترجع بعدها إلى المؤجر، وهذا إذا لم يمنعه المؤجر من إعادة التأجير. وقد أجاز وقف المنافع المالكية، ورجحه ابن تيمية - رحمه الله - من الحنابلة [1] .

وأما الجمهور فاشترطوا أن يكون الموقوف عينا ينتفع بها مع بقاء عينها كما أنهم يشترطون تأبيد الوقف [2] .

والراجح صحة وقف المنافع لما يأتي:

1 -عدم وجود فرق بين وقف الأعيان ووقف المنافع، فكلاهما من الأموال، وكلاهما تصح الوصية بهما وقد حثت الشريعة على الوقف، فلا يصح تقييد الوقف إلا بدليل، وقد قال تعالى:"وافعلوا الخير .."والخير لفظ عام.

2 -ولأن الشريعة أجازت وقف الحيوان والسلاح بلا خلاف، وهي لا تبقى للأبد.

3 -وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر - رضي الله عنه: «من أعمر عمرى فهي له، ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه» [3] ، والعمرى قريبة من وقف المنافع.

وعليه: يجوز وقف المنافع والحقوق كالارتفاق والملكية الفكرية وبراءة الاختراع والتأليف وحق الابتكار والاسم التجاري والعلامة التجارية [4] . والله أعلم.

(1) مواهب الجليل 6/ 20، الاختيارات ص 295.

(2) رد المحتار 4/ 340، تحفة المحتاج 6/ 237، كشاف القناع 4/ 244.

(3) رواه أبو داود برقم 3551، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

(4) منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث ص 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت