فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 157

الحمام هو المحل المعروف وهو مذكر باتفاق أهل اللغة مشتق من الحميم وهو الماء الحار.

قال الأزهري:

يقال للخارج من الحمام طاب حميمك أي طاب عرقك وحكم الصلاة فيها.

قال أحمد والظاهرية وأبو ثور:

لا تصح الصلاة فيه لحديث (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) .

وقيل بالكراهة إذا انتفت النجاسة.

الترجيح:

الراجح والله اعلم أنه يحرم الصلاة في الحمام للخبر.

المعاطن جمع معطن وهو موضع بروكها عند الماء لشربها وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل كونها خلقت من الجن، وقيل غير ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل)

وهو لفظ لأحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت