الغصب لغة: هو أخذ الشيء ظلما وقهرا.
والاغتصاب مثله، يقال: غصبه منه وغصبه عليه بمعنى واحد [1] .
واصطلاحا:
عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال [2] .
وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة [3] .
وعرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على حق الغير عدوانا، أي بغير حق [4] .
وعرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق [5] .
الغصب حرام إذا فعله الغاصب عن علم؛ لأنه معصية، وقد ثبت تحريمه بالقرآن والسنة والإجماع [6] .
أدلة التحريم:
(1) لسان العرب (6 - 130) .
(2) بدائع الصنائع 7/ 143.
(3) الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي 2/ 442، 459، الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3/ 581 - 583، 607 ط دار المعارف.
(4) السراج الوهاج للغمراوي شرح المنهاج ص 266.
(5) الشرح الكبير مع المغني 5/ 374، ط دار الكتاب العربي.
(6) المغني 5/ 220، كشاف القناع 4/ 83، المهذب 1/ 367، والبدائع 7/ 148.