فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 157

المبحث الثالث: حكم الصلاة في الأرض المغصوبة.

الغصب لغة: هو أخذ الشيء ظلما وقهرا.

والاغتصاب مثله، يقال: غصبه منه وغصبه عليه بمعنى واحد [1] .

واصطلاحا:

عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال [2] .

وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة [3] .

وعرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على حق الغير عدوانا، أي بغير حق [4] .

وعرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق [5] .

الغصب حرام إذا فعله الغاصب عن علم؛ لأنه معصية، وقد ثبت تحريمه بالقرآن والسنة والإجماع [6] .

أدلة التحريم:

(1) لسان العرب (6 - 130) .

(2) بدائع الصنائع 7/ 143.

(3) الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي 2/ 442، 459، الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3/ 581 - 583، 607 ط دار المعارف.

(4) السراج الوهاج للغمراوي شرح المنهاج ص 266.

(5) الشرح الكبير مع المغني 5/ 374، ط دار الكتاب العربي.

(6) المغني 5/ 220، كشاف القناع 4/ 83، المهذب 1/ 367، والبدائع 7/ 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت