فهرس الكتاب
من القرآن الكريم:
قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [1] .
ومن السنة الشريفة:
قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا في شهركم هذا [2] .
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه) [3] .
والإجماع:
فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب، وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة.
ما يتحقق به الغصب وفيه قولان:
الأول: للمالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6] ومحمد وزفر من الحنفية: وهو أن الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاء، أي إثبات يد العدوان على الشيء المغصوب، بمعنى إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه، ولا يشترط إزالة يد المالك.
(1) سورة النساء / 29.
(2) حديث:"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 158) ومسلم (3/ 1305 - 1306) من حديث أبي بكرة، واللفظ المذكور لمسلم.
(3) حديث:"لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه". أخرجه أحمد (5/ 72) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 172) وقال: رواه أبو يعلى، وأبو حرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين.
(4) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 3/ 442.
(5) الشرح الصغير 3/ 583 ومغني المحتاج 2/ 275.
(6) كشاف القناع / 83.