فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 157

من القرآن الكريم:

قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [1] .

ومن السنة الشريفة:

قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا في شهركم هذا [2] .

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه) [3] .

والإجماع:

فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب، وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة.

ما يتحقق به الغصب وفيه قولان:

الأول: للمالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6] ومحمد وزفر من الحنفية: وهو أن الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاء، أي إثبات يد العدوان على الشيء المغصوب، بمعنى إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه، ولا يشترط إزالة يد المالك.

(1) سورة النساء / 29.

(2) حديث:"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 158) ومسلم (3/ 1305 - 1306) من حديث أبي بكرة، واللفظ المذكور لمسلم.

(3) حديث:"لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه". أخرجه أحمد (5/ 72) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 172) وقال: رواه أبو يعلى، وأبو حرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين.

(4) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 3/ 442.

(5) الشرح الصغير 3/ 583 ومغني المحتاج 2/ 275.

(6) كشاف القناع / 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت