فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 157

المبحث الثاني: أماكن ينهي عن الصلاة فيها:

الأصل في هذا المبحث مارواه ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم"نهى أن يصلي في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله".

بفتح الباء وضمها وهي موضع طرح الزبالة واختلف العلماء في حكم الصلاة فيها فعند أحمد وأهل الظاهر تحرم الصلاة فيه من غير حائل اتفاقا، ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء وتحرم الصلاة فيها لأنه محلا للنجاسة.

هو المكان الذي ينحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم، وتحرم الصلاة في هذه المواطن لأنه مأوى الشياطين.

المقبرة مثلثة الباء وسواء كانت لمسلمين أولمشركين (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه البخاري ومسلم.

وعلة التحريم لما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة وقيل: لأنها مظنة النجاسة وقيل: لأن الصلاة فيها شغل لحق المار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت