فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 157

مذهب الحنفية:

كره أن يبول الإنسان في موضع يتوضأ هو أو غيره أو يغتسل فيه [1] ، لما ورد عن رجل من الصحابة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله [2] .

مذهب الشافعية:

كره أن يبول الإنسان في موضع يتوضأ هو أو غيره أو يغتسل فيه [3] ، للحديث ومحل الكراهة إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ فيه البول والماء.

مذهب الحنابلة:

كره أن يبول الإنسان في موضع يتوضأ هو أو غيره أو يغتسل فيه [4] ، للحديث وفي كشاف القناع: أن موضع الكراهة أن يكون الموضع غير مقير أو مبلط.

قال: فإن بال في المستحم المقير أو المبلط أو المجصص، ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه.

قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة فلا بأس، للأمن من التلويث، ومثله الوضوء.

(1) ابن عابدين 1/ 230، والفتاوى الهندية 1/ 50.

(2) حديث رجل من الصحابة:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. . .". أخرجه أبو داود (1/ 30) ، والحاكم (1/ 168) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(3) شرح البهجة 1/ 121.

(4) كشاف القناع 1/ 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت