فهرس الكتاب
شروط ثبوت النسب بالفراش:
1 -عقد الزوجية الصحيح.
2 -أن يكون الزوج ممن يولد لمثله: وذلك بأن يكون بالغًا، أو مراهقًا يحتمل البلوغ، فلو كان صغيرًا دون ذلك، لا تعتبر الزوجة فراشًا، لأنه لا يتصور منه حمل، ومن ثم لا يثبت نسب ولد وضعته زوجته، مهما كانت المدة بين العقد والوضع، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.
3 -إمكان التلاقي بين الزوجين بعد العقد: وهو شرط عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن العقد جعل المرأة فراشًا باعتبار أنه يبيح هذا الاتصال الذي هو سبب حقيقي للحمل، فلو انتفى إمكان التلاقي عادة، وجاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من حين العقد عليها لا يثبت نسب منه.
وخالف الحنفية فلم يشترطوا ذلك فقالوا: إن مجرد العقد يجعل المرأة فراشًا؛ لأنه مظنة الاتصال, فإذا وجد العقد كفى؛ لأن الاتصال لا يطلع عليه أحد بخلاف العقد، ويرى فريق من أهل العلم أنه لا بد مع عقد الزواج من تحقق الدخول أو الخلوة الصحيحة.
4 -مضي أقل مدة الحمل: فمتى أتت المرأة بولد لأكثر من ستة أشهر، ولو لحظة من حين العقد مع تحقق الدخول بها، ثبت نسبه لأبيه، وذلك مستخلص من الجمع بين آيتي سورة البقرة وسورة الأحقاف، قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (البقرة: 233) , وقال عز وجل: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (الأحقاف: 15) .
5 -أن تلده قبل أقصى مدة الحمل: وهي تسعة أشهر عند علماء الظاهرية، أو سنه قمرية كما يرى محمد بن الحكم من المالكية، أو سنتان كما يرى فقهاء الحنفية، أو أربع سنين كما هو الرأي عند جمهور الفقهاء غير أن هذه المدد لا تستند إلى دليل من كتاب ولا سنه، وقد يسوغ الأخذ بها عندما تشتهر المرأة بالتصون والعفاف