فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 182

أما إذا كان القاصر مصابًا بعارض من عوارض الأهلية كجنون أو عته، فللولي أو الوصي أن يطلب من المحكمة استمرار الولاية عليه حتى يزول هذا العارض ولو تجاوز سنه إحدى وعشرين سنة [1] .

3 -تنحي الولي أو الوصي عن الوصاية:

أجاز القانون المصري للولي التنحي عن الولاية وذلك بعد حصوله على إذن من المحكمة بذلك وهذا ما نص عليه قانون الولاية على المال بالقول للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا الولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له التنحي عنها إلا بإذن المحكمة [2] .

-وبالمقارنة بين الشرع والقانون في صور انتهاء الولاية والوصاية على القاصر، نجد أن القانون الوضعي حاول أن يسير خلف الشريعة في المحافظة على مصلحة القاصر وحفظ أمواله.

(1) المعداوي، محمد أحمد، المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق) صـ 89

(2) مرسوم الولاية على المال، القانون (119) لسنة 1952،المادة (1)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت