فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 182

هذا وتختص محكمة الأسرة بسلب الولاية والحد منها ووقفها وتعيين من يخلف الولي.

-ويحكم بعزل الوصى في الحالات الاتيه [1] :

(1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه.

(2) إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

2 -بلوغ القاصر:

نصت المادة (47) من القانون المدني المصري على أن انتهاء الوصاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، إلا إذا تقرر الوصاية عليه.

وتطبيقًا لهذه المادة، فإذا بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية، فإنه يكون بالغًا رشيدًا ويجوز له أن يباشر كافة التصرفات القانونية في أمواله شريطة أن يكون متمتعًا بقواه العقلية.

(1) مرسوم الولاية على المال، القانون (119) لسنة 1952 المادة (49)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت