فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 182

سواءً كان المتلِف مسلمًا أم ذميًا لعدم تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم، إذ لايباح له الانتفاع بهما شرعًا، فلا قيمة لهما.

3 -أن يكون التلف محققًا بنحو دائم: فإذا أعيد الشيء إلى الحالة التي كان عليها فلا ضمان.

4 -أن يكون المتلِفُ أهلًا لوجوب الضمان: فلا يضمن ما تتلفه بهيمته من أموال؛ لأن فعل العجماء جُبَار أي هدر.

5 -أن يكون في إيجاب الضمان فائدة: حتى يتمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه فإن لم يكن في التضمين فائدة، أي عدم القدرة على تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض، فلا ضمان.

-الواجب بالإتلافات المالية هو الواجب بالغصب: وهو ضمان المثل إن كان المتلَف مثليًا وضمان القيمة يوم الإتلاف فيما لا مثل له , لأن ضمان الإتلاف ضمان اعتداء، والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل. فعند الإمكان يجب العمل بالمثل المطلق (وهو المثل صورة ومعنى) ، وعند التعذر يجب المثل معنى، وهو القيمة، كما في الغصب [1] .

(1) الكاساني، مرجع سابق 168/ 7، الخطيب الشربيني، مرجع سابق 284/ 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت