الأخذ، ما كان عدوانًا كالغصب، وما كان مأذونًا على أساس الرد كالإعارة والإيداع، وتخرج عنه الهبة.
وفى الحديث أيضًا دلالة واضحة على أن الغاصب يبقى مسئولًا إلى حين تمام الرد.
ويستفاد مما سبق أن الأدلة على مشروعية التضمين، والضمان متوافرة.
-شروط الضمان:
يشترط لإيجاب الضمان بسبب الإتلاف شروط منها ما يلي [1] :
1 -أن يكون الشيء المتلف مالًا، فلا ضمان بإتلاف الميتة وجلدها، والدم، والتراب العادي والكلب، ونحوها مما ليس بمال عرفًا وشرعًا.
2 -أن يكون متقوّمًا بالنسبة للمتلف عليه، والمتقوم: هو ما يباح الانتفاع به شرعًا في غير حال الاضطرار، فلا ضمان بإتلاف خمر أو خنزير لمسلم،
(1) الكاساني، مرجع سابق 167/ 7 وما بعدها- الزيلعي، مرجع سابق 233/ 5 - 237 - الدردير، مرجع سابق 204/ 2 - الخطيب الشربيني، مرجع سابق 111/ 4 - منصور البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق 4/ 128 وما بعدها.