فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 182

المال، فلما ولي عمر بن عبدالعزيز [1] أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى عامله: ادفعوا إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامه هذا فلو أنه كان مالًا ضمارًا أخذنا منه زكاة ما مضى"وفي لفظ له:"أن رجلًا ذهب له مال في بعض المظالم، ووقع في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رفع إليه، فكتب عمر: أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاة ما مضى، ثم أتبعهم بعد بكتاب: أن ادفعوا إليه، ثم خذوا منه زكاة ذلك العام فإنه كان مالًا ضمارًا" [2] ."

ج - استدل أصحاب القول الثالث بالآتي:

1 -أن ملكه عليه تام، فلزمته زكاته، كما لو أُسر أو حُبس , وحيل بينه وبين ماله.

2 -أنه يثاب عليه ويؤجر فيه إن ذهب، فكذا تلزمه زكاته.

-الترجيح:

(1) الإمام، الحافظ، العلامة، المجتهد، الزاهد، العابد، السيد، أمير المؤمنين حقا، أبو حفص القرشي، الأموي، المدني، ثم المصري الخليفة، الزاهد، الراشد، أشج بني أمية، ولد سنة ثلاث وستين، ومات سنة احدى ومائة. الذهبي مرجع سابق 5/ 114 وما بعدها

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه، 2/ 420 رقم الحديث: 10614، 10615

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت