فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 182

وعليه فإن الناظر إلى هذه التعريفات، يجد أنها جميعا قد اتفقت في المعنى، واختلفت في

الألفاظ رغم الزيادة التي أوردها الفقهاء المحدثون، إلا أن هذه الزيادة شملها تعريف الحنفية الذي عرف الولاية بشروطها وحقيقة حكمها.

-الولاية على القاصر عند الفقهاء:

اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأب هو من يتولى الولاية على القاصر, إلا أنهم اختلفوا في من يتولى بعد الأب أو في حالة عدم وجود الأب أو عند فقد الأب لشرط من شروط الولاية على ثلاثة أقوال:

1 -القول الأول: قول الحنفية ورواية للشافعية، أن وصي الأب يتقدم على الجد , أما إذا مات الأب ولم يوصِ فإن الجد يتولى بعده مباشرة [1] .

2 -القول الثاني: مذهب المالكية والحنابلة , أن وصي الأب هو من ينوب عن الأب سواء كان الجد موجودًا أم لا , ولا ولاية للجد أصلًا إلا بإيصاء

(1) ابن عابدين، مرجع سابق, 6/ 714 - النووي، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب (بيروت: دار الفكر , 1984 م/1404 ه) 13/ 346

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت