عرَّف فقهاء القانون الولاية بتعريفات كثيرة تكاد تتفق من حيث المعنى وإن اختلفت من حيث اللفظ والمبنى ومن ذلك:
من قال:"هي سلطة شرعية يملك بها صاحبها حق التصرف في شؤون غيره جبرًا عليه" [1] .
جاء في كتاب نظرية الحق:"واحترامًا لرغبة الطفل الذي لم يبلغ سن السابعة في إبرام التصرفات القانونية فقد قرر المشرع أن يتولى نيابة عنه في مباشرة تصرفاته الممثل القانوني حيث يثبت الولاية على ماله لوليه ثم لوصيه طبقًا لما ورد بالقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال" [2] .
ومصطلح الولاية على المال مقصور في لغة القانون على السلطة التي تكون لشخص في أن يقوم بتصرف على مال الغير فينتج هذا التصرف آثارًا في حق الغير.
والولاية تكون للأب ثم للجد الصحيح , إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا، فالولاية للولي تثبت بقوة القانون بمعنى أن الأب أو الجد الصحيح يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة دون تدخل المحكمة لذا فإنه لا يصدر قرار
(1) أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون (بغداد: مطبعة الإرشاد) 2/ 68.
(2) المعداوي , محمد أحمد , المدخل للعلوم القانونية"نظرية الحق"، صـ 84 , 85