فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 182

من محكمة الولاية على المال بتعيين الولي , إلا أنه لا يجوز التنحي عن الولاية إلا بإذن من المحكمة [1] .

ثانيًا: تعريف الوصاية في القانون:

لم يُعَرِّف فقهاء القانون الوصايةَ بتعريف خاص بها، ولعل السبب في ذلك هو أن الوصاية نوع من الولاية، ولأن الولاية أعم من الوصاية، وعلى هذا فإن تعريف الولاية يشمل تعريف الوصاية أيضًا، لأن كلًا من الولي أو الوصي يقوم بالتصرفات القانونية لحق فاقد الأهلية أو ناقصها.

فمن الممكن أن نقول أن الولاية أو الوصاية على مال القاصر تثبت في الأصل لأربعة أشخاص على الترتيب التالي:

الأول: الأب, وهو أب الصغير, إذا كان موجودًا ولم يقم به سبب يمنعه من الولاية, بأن يكون كامل الأهلية لمباشرة التصرفات القانونية نيابة عن القاصر طبقًا لنص المادة (2) من قانون الولاية على المال والتي تنص على"لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو".

الثاني: وصيُّ الأب, وهو ما يسمى بالوصي المختار, فإذا لم يكن الأب موجودًا, أو كان موجودًا وقام به سبب يمنعه من تولي الولاية, تثبت الولاية

(1) مرسوم الولاية على المال القانون (119) لسنة 1952 المادة (1)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت