على القاصر لمن اختاره الأب وصيًا على ولده, ويُشترطُ أن يكون عدلًا, كفؤًا ذا أهلية كاملة, وذلك لما نصت عليه المادة (27) من قانون الولاية على المال, إلا أن هذا الاختيار ليس تكليفًا ملزمًا له, بل له أن يقبل أو يرفض, فإن قَبِلَ أن يكون وصيًا فلا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة, وقد نصت على ذلك المادة (1) من قانون الولاية على المال.
الثالث: الجَدُّ لأب, إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا على مال ابنه القاصر, فتثبت الولاية للجد لأب, وهو ما يُسمَّى بالجد الصحيح, ويُشتَرَطُ لصحة ولايته أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لمباشرة هذا الحق طِبقًا للمادة (2) من قانون الولاية على المال.
الرابع: وصِيُّ القاضي , وهو ما يُسَمَّى بالوصِيِّ المُعَيَّنِ , لأنه يُعَيَّنُ من قِبَلِ القاضي عند عدم وجود أبٍ أو وَصِيٍّ له أو جَدٍّ له , ويجب أن تتوافر فيه شروطٌ تضمنتها المادة (27) من قانون الولاية على المال [1] .
(1) مجموعة قوانين الأحوال الشخصية والمواريث والولاية والوصاية وإجراءات الدعاوى، المطبوعات القانونية، بنك القوانين، السيدة زينب صـ 137،138