فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا" [1] , بحيث يؤتمن في إدارة أمواله والتصرف فيها، والبلوغ يعتبر مناطا للتكليف بالأحكام وضبطه الفقهاء بأمرين:"
أ- الإنزال والاحتلام:
والفقهاء متفقون على أن الإنزال أو الاحتلام علامة على البلوغ وبه يحصل التكليف الشرعي [2] .
ب- السن:
إن لم تظهر علامات البلوغ بالاحتلام أو الحيض وما يلحق بهما، فيقدر البلوغ بالسن، لكن اختلف الفقهاء في تحديد السن الذي معه يكون البلوغ كالآتي:
-فعند الحنفية: جاء في بدائع الصنائع:"يبلغ الغلام إذا أتم ثماني عشرة سنة, والأنثى سبع عشرة سنة؛ لأنه إنما يقع اليأس عن الاحتلام الذي علق الشرع الحكم به بهذه السن" [3] .
(1) سورة النساء الآية (6)
(2) الكاساني، مرجع سابق 7/ 171 - المواق المالكي، مرجع سابق 6/ 633 - النووي، مرجع سابق 13/ 359 -ابن قدامة، المغني , مرجع سابق 4/ 345
(3) الكاساني، مرجع سابق 7/ 172