فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 52

بالجراحة وحصول التعدي، حيث لا يجب القود، أي القصاص، بسبب الإذن، لأنها جناية خطأ، وتجب الدية على عاقلة الطبيب، إن بلغت الثلث.

فقد جاء في الطب النبوي [1] "قال الخطابي: لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى، فتلف المريض، كان ضامنًا، والمتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه، متعد، فإذًا تولّد من فعله التلف، ضمن الدية وسقط عنه القود، لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض، وجناية المتطبب، في قول عامة أهل العلم- على عاقلته".

وفي موضع آخر من الطب النبوي [2] "طبيب حاذق وأعطى الصنعة حقها، لكنه أخطأت يده، وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه، مثل:"إن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة، فهذا يضمن، لأنها جناية خطأ، ثم إن كانت الثلث، فما زاد، فهو على عاقلته، فإن لم يكن عاقلة، فهل تكون الدية في ماله؟ أو في بيت المال؟ على قوليّن: هما روايتان عن أحمد، وقيل: إن كان الطبيب ذميًا، ففي ماله، وإن كان مسلمًا، ففيه روايتان، فإن لم يكن بيت المال، أو تعذّر تحميله، فهل تسقط الدية؟ أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان، أشهرهما سقوطها"."

وعند عدم إذن المريض بالجراحة، وعدم وجود ضرورة تدعو إليها، يجب القصاص عند الإكراه على الجراحة.

فقد جاء في المغني [3] "وإن قطع طرفًا من إنسان فيه أكلة أو سلعة، بإذنه، وهو كبير عاقل فلا ضمان عليه، وإن قطعه مكرهًا، فالقطع وسرايته مضمون بالقصاص، سواء كان القاطع إمامًا أو غيره، لأن هذه جراحة تؤدي إلى التلف، والأكلة إن كان بقاؤها مخوفًا، فقطعها مخوف، وإن كان من قطعت منه صبيًا أو مجنونًا، وقطعها أجنبي فعليه القصاص، لأنه لا ولاية له عليه".

وفي كشاف القناع [4] "وإن قطع أوبط سلعة خطرة من أجنبي مكلف بغير إذنه، فمات، فعليه القود، وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون أو وليهما لمصلحة، فلا شيء عليه".

كما جاء في المحلي [5] ، بصدد المداواة بغير إذن"... وأما إذا كان يرجى للأكلة برؤ أو توقف، وكان الضرس تتوقف أحيانًا ولا يقطع شغله عن صلاته ومصالح أموره، فعلى القاطع والقالع القود، لأنه متعد، وقد أمر الله تعالى بالقصاص في القود".

(1) ص 109.

(2) ص 111.

(3) جـ 10 ص 349 - 350.

(4) جـ 5 ص 595.

(5) لابن حزم: تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، بإشراف الشيخ أحمد محمد شاكر، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت جـ 10 مسألة 2047 ص 444.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت