وطبقًا لهذا النص، إذا رفض الوالدان دون مبرر شرعي التدخل الطبي في حالة الضرورة التي تستوجب السرعة في التنفيذ، لإنقاذ صحة أو حياة الصغير، فإنه لا يعتد بهذا الرفض، لأن مهمة حماية الطفل تسند إلى الطبيب في مثل هذه الحالات [1] .
وطبقًا لنص المادة 10/ 209 من قانون الصحة العامة الفرنسي، يجوز للطبيب مباشرة العلاج اللازم للقاصر، في حالة اعتراض الولي الشرعي أو الممثل القانوني على ذلك.
كما نظّم القانون الفرنسي، رضاء ناقص الأهلية بالعلاج في داخل المؤسسات العقابية، وفقًا للمرسوم الصادر في 14 يناير 1974 م، الذي نص على أنه"يجوز للطبيب أن يقوم بإخطار النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة رفض أو استحالة الحصول على رضاء الممثل القانوني لناقص الأهلية، وذلك في حالة تعرضهم للخطر".
(1) راجع الدكتور مأمون عبدالكريم: رضاء المريض عن الأعمال الطبية الجراحية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2006 م ص 222 - 225.