الصنف الأول بأهل القتال، أو"المقاتلة" [1] ، وعن الصنف المقابل لهم: بغير المقاتلة [2] ، أو"من ليس من أهل القتال" [3] ، أو"من ليس من أهل الممانعة والمقاتلة" [4] .
أو"من لا يحل قتله" [5] ، أو"من لا يقاتل أو يتأهل للقتال" [6] ، أو"من لا يطيق القتال أو لم ينصب نفسه إليه" [7] ، أو"كل من أمن المسلمون من ناحيته" [8] .
أما في العصر الحديث فقد أصبح مصطلح"المدني"ينصرف إلى معنى خاص في العرف القانوني، بل أصبح ذا دلالة عرفية عامة لدى غير القانونيين.
ففي القانون الدولي العام يعرف المدني بأنه:"الشخص غير العسكري"، أو أنه:"الشخص غير التابع للقوات المسلحة" [9] .
وجاء تعريف (المدنيين) في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأنهم:"الأشخاص الذين لا يحملون السلاح لصالح أحد أطراف النزاع المسلح، وكذلك الأشخاص الذين لا يعمدون إلى مساندة أحد الأطراف عن طريق القيام بأعمال مثل التخريب والتجس، وأعمال التجنيد والدعاية" [10] .
وفي اقتراح مقدم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعريف السكان المدنيين قيل في تعريف المدنيين:"هم أولئك الذين لا يشكلون جزءًا من القوات المسلحة، أو الهيئات المرتبطة، أو لا يشتركون في العمليات ذات الطابع العسكري، ولا يسهمون بطريقة مباشرة في نشاط لمجهود حربي" [11] .
وفي تعريف آخر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر:"السكان المدنيون هم: جميع"
(1) انظر: الشافعي، الأم (4/ 162) ؛ السرخسي، شرح السير الكبير (5/ 1807.
(2) انظر: السرخسي، شرح السير الكبير (5/ 1807) .
(3) انظر: ابن قدامة، المغني (13/ 178) .
(4) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (28/ 354) .
(5) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع (7/ 101) .
(6) انظر: الشافعي، الأم (4/ 253) ؛ ابن دقيق، إحكام الأحكام (2/ 310) .
(7) انظر: ابن رشد، بداية المجتهد (2/ 148) .
(8) انظر: الطحاوي، شرح معاني الآثار (3/ 225) .
(9) انظر: سولنييه، فرانسواز بوشيه، القاموس العلمي للقانون الإنساني (548) .
(10) انظر: أبو الخير، أحمد عطية، حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني (65) .
(11) انظر: أبو الخير المرجع السابق.