فهم محميون ما لم يشتركوا في الحرب أو يعنيوا المقاتلين إعانة مؤثرة في القتال.
الفئة الثانية: المدنيون المرافقون للجيوش للقيام بأعمال خدمية، لا علاقة لها بالقتال بشكل مباشر.
وهؤلاء محميون من القتل ومن القصد بالقتل ما لم يشتركوا في الحرب أو يعينوا المقاتلين في الحرب، ومناط الحماية متحقق فيهم، كما أن لهم شبه بالعسفاء والأجراء الذين استثناهم من القتل كثير من الفقهاء.
ولكن هذه الحماية لهذه الفئة من المدنيين لا تمنع مشروعية استهداف الأمكان والمقرات التي قد يتواجدون فيها بقصد التضييق على العدو وكسر قوته أو في حال الإغارة، كمقرات تجهيز المؤن، والأطعمة وتخزينها، ووسائل نقلها، وخطوط الإمداد، حيث يباح للجيش المسلم كل ما فيه كبت وتضييق على المقاتلين من العدو، وكسر شوكتهم، وقطع الماء والطعام عنهم، وإتلاف أموالهم مما يكون فيه تفريق جمعهم وهزيمتهم واستسلامهم، وإصابة المدنيين العاملين فيها من غير قصد لأعيانهم مباحة حينئذ [1] .
المبحث الرابع
المحميون من القتل أثناء الحرب في القانون الدولي الإنساني
أولى القانون الدولي الإنساني [2] ، عناية واهتمامًا متأخرين بالأشخاص الذين لا يشتركون في القتال أثناء النزاعات الدولية،
(1) انظرفي مشروعية هذه الأعمال ومشروعية الإغارة على العدو بما يعم اتلافه: السرخسي، المبسوط (10/ 31، 37) ، المرغيناني؛ الهداية (2/ 380) ؛ العيني، البناية (7/ 105) ، ابن عابدين، حاشية حاشية رد المختار (4/ 129) . وابن عبد البر الكافي (1/ 467) ؛ القرافي، الدخيرة (3/ 40) ؛ ابن جزي، القوانين الفقهية (98) ؛ الخرشي، شرح مختصر خليل (3/ 117) ، الددير، الشرح الكبير (3/ 181) . والشافعي، الأم (4/ 257) ، الشيرازي، المهذب (3/ 271) ؛ الماوردي، الإقناع (176) ؛ النووي، روضة الطالبين (10/ 244) ؛ الأنصاري، أسنى المطالب (4/ 195) . والكلوذاني، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد، الهداية (309) ؛ ابن مفلح، الفروع (10/ 253) ؛ ابن مفلح، المبدع (3/ 291) ؛ البهوتي، كشاف القناع (3/ 48) ؛ الرحيباني، مطالب أولي النهي (2/ 516) .
(2) القانون الدولي الإنساني: هو أحد فروع القانون الدولي العام، ويعرف بأنه: مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية، التي تستهدف تنظيم الحرب أو النزاعات المسلحة، وذلك بوضع القيود على أطرافها عند استخدام وسائل القتال، بهدف الحد من الآثار الفادحة المترتبة على استخدام القوة، وقصرها على المقاتلين والأهداف العسكرية فقط، وكذلك القواعد التي تستهدف حماية ضحايا النزاعات المسلحة من جرحى ومرضى، وأسرى، إضافة إلى حماية المدنيين.
انظر: المجذوب، أ. د محمد، القانون الدولي العام (762) ؛ أبو الخير، حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية (14 - 15) ؛ بسج، القانون الدولي الإنساني (28) .