المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان:
يشتمل عنوان البحث على مفردتين رئيستين، يتضح المراد بالبحث من خلال بيان معناهما، وهما مصطلح (الحماية) ومصطلح (الحرب) .
وسأبين المراد بكل منها في اللغة والفقه والقانون الدولي.
معنى الحماية:
أولًا: الحماية في اللغة:
ترجع كلمة (الحماية) في اللغة إلى الفعل الثلاثي: حمى، يحمي، حميًا، وحماية، يقال: حمى الرجل، وحميته حماية إذا دفعت عنه، ومنعت من يقر به، وهذا الشيء حمى، أي محظور لا يقرب.
ويقال: حمى فلان أهله في الحرب حماية أي منعهم ونصرهم، والحامية هو الرجل يحمي أصحابه في الحرب والحامية أيضًا: الجماعة يحمون أنفسهم، ويقال: حميت المكان إذا منعت عنه [1] .
ثانيًا: الحماية في الفقه الإسلامي:
وردت مفردة الحماية في كتب الفقه بمعنى منع الاعتداء على الأشخاص في مسائل فقهية متعلقة بوقت السلم، فتحدث الفقهاء من حماية أهل الذمة، وأنه من متقضيات عقد الذمة [2] .
وكذلك حماية الإمام لأشخاص المهادنين مما هو من مقتضيات عقد الهدنة [3] .
حماية الإمام للتجار المستأمنين مما يستحق به فرض العشور عليهم [4] .
والحماية في هذه المواضع هي على بابها في اللغة، تفيد الحفظ ومنع الاعتداء، أما في مسائل الحرب فلم يرد لفظ الحماية فيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء، وإنما وردت عبارات تفيد معنى الحماية بالمعنى اللغوي، فقد ذكر الفقهاء أصنافًا من العدو لا يقتلون في الحرب، ويمنع الجيش
(1) انظر: ابن دريد، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة (2/ 1052) ؛ الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح (6/ 2319) ؛ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب (14/ 199) ؛ الزبيدي، محمد بن محمد الحسني، تاج العروس (37/ 477) .
(2) انظر: الخرشي، محمد بن عبدالله، شرح مختصر خليل (3/ 149) ؛ عليش، محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 213) .
(3) انظر: الكلوذاني، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد، الهداية (222) ؛ ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع (3/ 362) ؛ البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع (3/ 115) .
(4) انظر: السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط (2/ 180) ؛ المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية (2/ 412) ؛ الزيعلي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 282) .