وجاء في البروتوكول الإضافي الأول في المادة (15) :"احترام وحماية أفراد والخدمات الطبية والمدنية أمر واجب" [1] .
وفي المادة (12) من نفس البروتوكول:"يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها، وألا تكون هدفًا لأي هجوم" [2] .
وفي تعريف أفراد الخدمات الطبية نصت المادة (8) من البروتوكول على أنهم:"الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع، أما لأغراض طبية، أو لإدارة الوحدات الطبية، وهو يشمل:"
-أفرد الخدمات الطبية عسكريين كانوا أو مدنيين.
-أفرد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر" [3] ."
5.أفراد الهيئات الدينية كالوعاظ والمكلفين بأداء الشعائر: جاء التأكيد على حماية أفراد الهيئات الدينية في البروتوكول الإضافي الأول في المادة (15) حيث قررت هذه المادة أنه:"يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين" [4] .
وجاء تعريف أفراد الهيئات الدينية في المادة (8) من نفس البروتوكول بأنهم:"هم الأشخاص عسكريون كانوا أو مدنيين كالوعاظ المكلفين بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون:"
بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.
-أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أفراد النزاع.
-أو بأجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع" [5] ."
6.عمال الإغاثة للسكان المدنيين: أكد البروتوكول الإضافي الأول على حماية عمال الإغاثة المكلفين بأعمال الغوث للمدنيين في حالات الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، فنصت المادة (71) من
(1) نص البروتوكول الأول: دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 180) .
(2) نص البروتوكول الأول: دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 178) .
(3) نص البروتوكول الأول: دباح، موسوعة اقانون الدولي (6/ 175) ، وانظر: د. أبو الخير، حماية المدنيين والأعيان لمدنية (132) ، بسج، القانون الدولي الإنساني (116) ؛ د. الشلالدة، القانون الدولي الإنساني (205) .
(4) نص البروتوكول الأول: دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 180) ، وانظر: الشلش، محمد، أخلاقيات الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (6) .
(5) نص البروتوكول الأول: دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 175) .