الصفحة 61 من 78

وكذلك فالمقاتل الذي ألقى عنه السلاح وهو العاجز عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز هو محمي إذا لم يشترك في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، بموجب المادة (3) من اتفاقية جنيف الرابعة [1] .

10.الأسرى: قرر القانون الدولي الإنساني حماية الأسرى من المقاتلين الذين يقعون تحت الطرف الآخر من أطراف النزاع المسلح، وخصصت الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 م لتقرير حمايتهم وحقوقهم، فقد جاء في المادة (3) منها:"يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها" [2] .

11.الوفود الدبلوماسية والسفراء: قرر القانون الدولي حماية خاصة للوفود الدبلوماسية والسفراء أثناء النزاع المسلح؛ ما لم يقوموا بدور مضر بأمن الدولة المضيفة، وقررت اتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 م، باستمرار الحصانة والحماية للبعثات الدبلوماسية حتى في أثناء الحروب، كما قررت حماية المباني الدبلوماسية وصون كرامتها ومنع اقتحامها أو استهدافها بالعمليات العسكرية [3] .

(1) نص الاتفاقية الرابعة: دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 115) ، وانظر: د. الفتلاوي، ود. ربيع، القانون الدولي الإنساني (250) ؛ حجازي، القانون الدولي الإنساني (47) .

(2) نص الاتفاقية الثالثة: دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 145) ، وانظر: د. الفتلاوي ود. ربيع، القانون الدولي الإنساني (258) .

(3) انظر: د. الفتلاوي و د. ربيع، القانون الدولي الإنساني (244، التشة، أسامة سليمان، الحماية الدولية للمبعوثين الدبلوماسيين في أثناء النزاعات المسلحة، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 27 عدد 4(235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت