تمهيد
القواعد التي يعتمد عليها هذا البحث
القاعدة الأولى: حفظ مقاصد الدين الخمسة:
وهي أوسع القواعد شمولًا، وأرسخها في البنيان الفقهي، وهي كما نعلم: مقاصد الدين فالحياة، فالعقل، فالنسل، فالمال.
ومما يجدر بلفت النظر إليه أن كثيرًا من العلماء يعبرون بالعرض بدلًا من النسل، وكثير منهم يضيفون إلى هذه المقاصد الخمسة العرض، وذلك لإدخال حق الكرامة، بل القدسية الإنسانية، في مجموعة المقاصد التي تدور عليها أحكام الشريعة الإسلامية [1] .
القاعدة الثانية: انقسام جملة الحقوق الشرعية إلى قسمين: حق لله، وحق للعباد وإنما يجوز التصرف بما هو حق للعباد أو غلب عليه حق العباد. ثم إنه يكون حقًا أصيلًا ومباشرًا بالنسبة لمن أعطي هذا الحق أصالة، سواء كان على وجه التمليك أو التمتيع، ويكون حقًا فرعيًا ومقيدًا بالنسبة للولي أو الوكيل.
القاعدة الثالثة: تنهض مشروعية الإيثار على سائر الحقوق البدنية والدنيوية الداخلة في حقوق العباد، دون ما سواها من حقوق الله عز وجل، ومن الثابت أن المحافظة على أصل الحياة ومقوماتها من حقوق الله عز وجل.
القاعدة الرابعة: الحقوق المعنوية الداخلة في حقوق العباد تورث بالموت كما تورث الحقوق العينية، دون خلاف في ذلك، وإنما ينعكس الخلاف إلى مسائل بعض هذه الحقوق، من الخلاف بين الفقهاء في: هل هي داخلة في حقوق الله، أم في حقوق العباد، كالقذف وحق المعاقبة عليه؟
(1) انظر شرح المحلى على جمع الجوامع، وحاشية البناني عليه: 2/ 179.