وإن طالت غيبته ) إذا كانت غيبته قبل وجوب الشفعة له علم بالبيع أو لم يعلم وليس للبعد والقرب حد على الصحيح لأن أحوال الناس تختلف إذ ليس الرجل كالمرأة وليس الضعيف كالقوي ولا الطريق المأمونة كالمخوفة وقيدنا بما إذا كانت الخ لأنه إذا سافر بعد وجوب الشفعة فيه تفصيل وهو إما أن يعلم أنه لا يؤوب من سفره إلا بعد مضي الحد المؤقت في الشفعة فإنه لا شفعة له وإما أن يعلم أنه يرجع قبل مضي السنة فإنه على شفعته وإن عاقه