فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 1372

عند سحنون وقال ابن عبدوس لا تبطل

بهرام وهذا كله في العذرة وأما أرواث الدواب وأبوالها فإنه يبنى إذا مشى عليها اتفاقا لأن الطرقات لا تخلو عن ذلك غالبا ويدلك قدميه من ذلك الشرط الثالث أن لا يتجاوز ماء إلى آخر فإن تجاوزه مع الإمكان بطلت صلاته اتفاقا

الرابع أن لا يستدبر القبلة لغير طلب الماء أما إن استدبرها لطلب الماء فإنها لا تبطل قاله اللخمي

الخامس أن يقطر الدم أو يسيل ولا يتلطخ به أما إن رشح فقط من غير أن يسيل أو يقطر فلا يخرج لغسله وإن قطر أوسال وتلطخ به فسيأتي حكمهما قريبا

السادس أن يكون الراعف في جماعة إماما كان أو مأموما أما الفذ ففي بنائه قولان مشهوران فإذا استكملت الشروط ( و ) بنى ف ( لا يبنى على باب في المسح على الخفين التقدير هذا باب في حكم المسح على الخفين ركعة ) يعني لا يعتد بركعة ( لم تتم بسجد تيها ) وإنما يعتد بركعة تمت بسجدتيها على ما نقل عن ابن القاسم وهو الذي اقتصر عليه صاحب المختصر وقال ابن مسلمة يبني على القليل والكثير كان في الأولى أو ما بعدها واستظهره ابن عبد السلام وعلى المشهور لو رعف بعد الركوع وقبل السجود أو بعد أن سجد سجدة واحدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت