عند سحنون وقال ابن عبدوس لا تبطل
بهرام وهذا كله في العذرة وأما أرواث الدواب وأبوالها فإنه يبنى إذا مشى عليها اتفاقا لأن الطرقات لا تخلو عن ذلك غالبا ويدلك قدميه من ذلك الشرط الثالث أن لا يتجاوز ماء إلى آخر فإن تجاوزه مع الإمكان بطلت صلاته اتفاقا
الرابع أن لا يستدبر القبلة لغير طلب الماء أما إن استدبرها لطلب الماء فإنها لا تبطل قاله اللخمي
الخامس أن يقطر الدم أو يسيل ولا يتلطخ به أما إن رشح فقط من غير أن يسيل أو يقطر فلا يخرج لغسله وإن قطر أوسال وتلطخ به فسيأتي حكمهما قريبا
السادس أن يكون الراعف في جماعة إماما كان أو مأموما أما الفذ ففي بنائه قولان مشهوران فإذا استكملت الشروط ( و ) بنى ف ( لا يبنى على باب في المسح على الخفين التقدير هذا باب في حكم المسح على الخفين ركعة ) يعني لا يعتد بركعة ( لم تتم بسجد تيها ) وإنما يعتد بركعة تمت بسجدتيها على ما نقل عن ابن القاسم وهو الذي اقتصر عليه صاحب المختصر وقال ابن مسلمة يبني على القليل والكثير كان في الأولى أو ما بعدها واستظهره ابن عبد السلام وعلى المشهور لو رعف بعد الركوع وقبل السجود أو بعد أن سجد سجدة واحدة