الأفصح فيه وفي مضارعه أي خرج من أنفه دم حالة كونه في الصلاة ( مع الإمام خرج فغسل الدم ) أي يخرج لغسل الدم الذي خرج من أنفه ممسكا لأنفه من أعلاه ( ثم ) بعد أن يفرغ من غسل الدم ( بنى ) بمعنى يبني ولا يقطع الصلاة استحبابا على المشهور لعمل جمهور الصحابة والتابعين وقال ابن القاسم الأفضل القطع وعلل بأن الشأن في الصلاة أن يتصل عملها ولا يتخللها شغل كثير ولا انصراف عن القبلة
وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة بناء على أن الخارج النجس ينقض الوضوء وحيث قلنا بالبناء فله ستة شروط أشار إلى اثنين منها بقوله ( ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة ) أما الأول فظاهره البطلان إن تكلم مطلقا عمدا أو جهلا أو نسيانا وهو كذلك وأما الثاني فظاهره البطلان إن مشى على نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة أما إذا كانت رطبة فمتفق عليه وأما إن كانت يابسة كالقشب فكذلك