باب في الأيمان والنذور ( باب ) في بيان ما يجوز الحلف به من ( الأيمان ) جمع يمين وما لا يجوز وما يلزم منها وما لا يلزم ( و ) في بيان ما يجوز من ( النذور ) وما لا يجوز وما يلزم منها وما لا يلزم وغير ذلك واليمين بمعنى القسم والحلف مؤنثة بلا خلاف وهي لغة مأخوذة من اليمين التي هي الجارحة لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه فسمى الحلف يمينا لذلك واصطلاحا ما أشار إليه الشيخ بقوله
( ومن كان حالفا فليحلف بلله ) أي باسم الله أو