باب في الإيلاء ثم انتقل يتكلم على الإيلاء وهو لغة اليمين واصطلاحا ما أشار إليه بقوله ( وكل حالف ) من المسلمين المكلفين الأحرار يتصور منه الوقاع ( على ترك الوطء ) أو ما يقوم مقامه كترك الغسل من الجنابة من زوجته الكبيرة سواء كانت مسلمة حرة أو كتابية أو أمة غير مرضع قاصدا بذلك الضرر ( أكثر من أربعة أشهر فهو مول ) من يوم اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء كقوله والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر ونحوها ومن يوم الرفع والحكم إن كانت يمينه محتملة لأقل من الأجل كقوله والله لا أطؤك حتى يقدم زيد أو كانت على حنث