فهرس الكتاب
الصفحة 824 من 1372
لا تنقطع في المدخول بها بأقل من الثلاث فثبت أنه قد جعل لها الثلاث فلا مناكرة له عليها بعد جعله ذلك لها بخلاف التمليك فإنه يجوز أن يكون أراد طلقة أو أزيد فله مناكرتها في الزيادة على الواحدة إذا وجدت الشروط الخمسة وهنا تنبيهات مذكورة في الأصل
حجم الخط: