فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 1372

وهي أن ينكر حين سماعه من غير سكوت ولا إهمال وأن يقر بأنه أراد بتمليكه الطلاق وأن تكون مناكرته في عدده وأن يدعي أنه نوى واحدة أو اثنتين في حال تمليكه وأن يكون تمليكه طوعا واحترز بما فوق الواحدة من الواحدة فإنه لا مناكرة له فيها وأما المخيرة فلا يخلو إما إن تخير في العدد أو في النفس فإن خيرت في العدد فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها وإن خيرت في النفس فإن قالت اخترت واحدة أو اثنتين لم يكن لها ذلك وبطل خيارها وإن قالت اخترت نفسي كان ثلاثا ولا يقبل منها إن فسرته بما دون ذلك وهذا معنى قوله ( وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها ) وإنما كان له مناكرة المملكة دون المخيرة لأن قوله اختاريني أو اختاري نفسك اختيار ما تنقطع به العصمة وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت