وهي أن ينكر حين سماعه من غير سكوت ولا إهمال وأن يقر بأنه أراد بتمليكه الطلاق وأن تكون مناكرته في عدده وأن يدعي أنه نوى واحدة أو اثنتين في حال تمليكه وأن يكون تمليكه طوعا واحترز بما فوق الواحدة من الواحدة فإنه لا مناكرة له فيها وأما المخيرة فلا يخلو إما إن تخير في العدد أو في النفس فإن خيرت في العدد فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها وإن خيرت في النفس فإن قالت اخترت واحدة أو اثنتين لم يكن لها ذلك وبطل خيارها وإن قالت اخترت نفسي كان ثلاثا ولا يقبل منها إن فسرته بما دون ذلك وهذا معنى قوله ( وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها ) وإنما كان له مناكرة المملكة دون المخيرة لأن قوله اختاريني أو اختاري نفسك اختيار ما تنقطع به العصمة وهي