باب في النكاح ( باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار ولايلاء واللعان والخلع والرضاع ) هذه ثمانية أشياء أولها هو الأصل والباقي توابع له ولكل منها معنى لغة واصطلاحا نذكر كلا في محله إن شاء الله تعالى أما النكاح لغة فهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد واصطلاحا على العكس حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقد يستعمل عرفا مرادا به الوطء كقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } وقوله { الزاني لا ينكح إلا زانية } الآية وهو في الشرع على ستة أقسام نقلناها في الأصل يمين لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو } وهو بمعنى الوطء لا يجوز في الشرع إلا