مختارا من غير ضرورة ولو جهلا للحد أو الحرمة ( خمرا ) وهو ما عصر من ماء العنب ليحلى ( أو ) شرب ( نبيذا ) وهو ما يجعل في الماء من التمر أو الزبيب
ع قوله ( مسكرا ) صفة لنبيذ لا لخمر لأن الإجماع على أن شارب الخمر يحد سكر أو لم يسكر ( حد ثمانين ) جلدة بعد صحوة بإجماع الصحابة إن ثبت ذلك عليه إما بإقرار أو بشهادة شاهدين على الاستعمال أو الشم ممن يعرفها قاله ع أيضا
وقوله ( سكر أو لم يسكر ) إشارة إلى المخالف القائل بأنه إنما يحد في النبيذ إذا سكر ( ولا سجن عليه ) أي على من شرب الخمر أو النبيذ المسكر ظاهره وإن كثر ذلك منه وهو كذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سجنوا فيه
فرع في أكل الحشيشة ثلاثة أقوال الحد والأدب والحد إن حمصت والأدب إن لم تحمص وكذلك الثلاثة في بطلان صلاة من صلى بها
ثم شرع يبين كيفية الحد فقال ( ويجرد المحدود ) الذكر من كل شيء إلا ما يستر