جماعة ) بكلمة واحدة جميعا أو كل واحد واحدة ( ف ) عليه ( حد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم ) بعد ذلك ( لا شيء عليه ) أي لا حد عليه لمن قام منهم لأن الحد في القذف إنما هو لأجل دفع المعرة عن المقذوف وتكذيب القاذف فإذا حد فقد ارتفعت المعرة فلا يحتاج إلى تكرار الحد عليه وأما الإثم فعليه ( ومن كرر شرب الخمر أو ) كرر ( الزنا ف ) يلزمه ( حد واحد في ذلك كله ) لأن الحدود إذا كانت جنسا واحدا تداخلت كالأحداث إذا تكررت فإن الواجب في جميعها طهر واحد وكذا من شرب الخمر وقذف لا يتعدد الحد على المنصوص للاتحاد بخلاف من قذف وزنى فإنه يتعدد الحد على المشهور وقوله ( وكذلك من قذف جماعة ) تكرار وقيل ليس بتكرار لأن ما تقدم إذا قذفهم مرة واحدة وهذا إذا كرر قذفهم ( ومن لزمته حدود وقتل ) مثل أن يزني ويشرب الخمر ويسرق ويقتل مسلما ( فالقتل يجزىء عن ذلك ) كله ولا يحد ( إلا في ) اجتماع ( القذف ) مع القتل ( فليحد ) للقذف ( قبل أن يقتل ) لنفي المعرة ظاهره أنه يحد ولو كان المقذوف هو المقتول
ثم انتقل يبين حد شرب المسكر فقال ( ومن شرب ) من المسلمين المكلفين الأحرار