فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 1372

باب في اللعان ثم انتقل يتكلم على اللعان وهو الإبعاد فقال ( واللعان ) أي مشروع رخصة والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى { والذين يرمون أزواجهم } الآية

وفي الصحيح أن عويمر العجلاني وهلال بن أمية لاعنا زوجتيهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك بين الأمة وقوله ( بين كل زوجين ) ليس على عمومه بل يشترط في الزوج أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت