فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1372

المظاهر منها أو قبلها أو باشرها قبل الشروع في الكفارة ( فليتب إلى الله عز وجل ) مما فعل وليس عليه كفارة أخرى ( فإن كان وطوه ) أو استمتاعه بغير الوطء ( بعد أن أفعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها ) أي الكفارة وسكت عن العتق لأنه لا يتبغض ( ولا بأس بعتق ألاعور في الظهار ) كما قدمناه لأن العين الواحدة تسد مسد العينين ( و ) كذلك لا بأس بعتق ( ولد الزنا ) والآبق والسارق والزاني ( ويجزىء الصغير ) أي عتقه في الظهار ولو كان في المهد لصدق اسم الرقبة عليه ( و ) لكن عتق ( من صلى وصام ) أي عقلهما ( أحب إلينا ) أي إلى المالكية لتمكنه من معايشه بخلاف الرضيع ونحوه فإن ذلك متعذر فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت