فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 1372

ليس بسارق وإنما هو خائن والخائن لا قطع عليه والأصل في هذا ما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس على منتهب ولا خائن ولا مختلس قطع

فرع لو سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع حجر عليه قطع أما إن كان من موضع لم يحجر عليه لم يقطع وقوله ( ولا يقطع المختلس ) تكرار وهو ساقط في بعض النسخ ( وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه ) لأنه لا يتهم أن يوقع على نفسه هذا ( و ) أما إقراره في ( ما كان في رقبته ) أي فيما يجب أخذه فيه ( فلا إقرار له ) لأنه يتهم بحب انتقاله لمن أقر له ( ولا قطع في ثمر ) بمثلثة ( معلق ) على رؤوس الشجر وظاهره ولو كان عليه علق وقيل عليه القطع والقولان حكاهما في المختصر من غير ترجيح ( و ) كذلك ( لا ) قطع ( في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت