ليس بسارق وإنما هو خائن والخائن لا قطع عليه والأصل في هذا ما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس على منتهب ولا خائن ولا مختلس قطع
فرع لو سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع حجر عليه قطع أما إن كان من موضع لم يحجر عليه لم يقطع وقوله ( ولا يقطع المختلس ) تكرار وهو ساقط في بعض النسخ ( وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه ) لأنه لا يتهم أن يوقع على نفسه هذا ( و ) أما إقراره في ( ما كان في رقبته ) أي فيما يجب أخذه فيه ( فلا إقرار له ) لأنه يتهم بحب انتقاله لمن أقر له ( ولا قطع في ثمر ) بمثلثة ( معلق ) على رؤوس الشجر وظاهره ولو كان عليه علق وقيل عليه القطع والقولان حكاهما في المختصر من غير ترجيح ( و ) كذلك ( لا ) قطع ( في