الجمار ) وهو قلب النخل حال كونه ( في النخل و ) كذلك ( لا ) قطع ( في الغنم الراعية ) في حال رعيها سواء كان معها راع أم لا ( حتى تسرق من مراحها ) بضم الميم وفتحها موضع مقيلها التي تساق إليه ( و ) كذلك ( التمر ) المقطوع لا قطع فيه حتى يسرق ( من ألاندار ) وهو الجرين سواء كان قريبا أو بعيدا ( ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا ) والخمر لأنه إذا بلغ الإمام تعلق به حق الله فلا يجوز للإمام العفو عنه ولا طلبه منه ظاهر كلامه وإن تاب السارق والزاني وهو كذلك يدل عليه حديث ماعز والغامدية ( وختلف في ذلك ) أي في الشفاعة بعد بلوغ الإمام ( في القذف ) فقال مالك مرة يجوز عفوه بناء على أن القذف حق للمقذوف ومرة قال لا يجوز بناء على أنه حق لله تعالى إلا أن يريد المقذوف الستر على نفسه فيجوز اتفاقا ( ومن