فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 1372

سرق من الكم ) ونحوه ( قطع ) لأن الإنسان حرز لما عليه ( ومن سرق من الهري ) بتشديد الياء

ك وقال ابن العربي وهو بضم الهاء وسكون الراء وهو بيت يجعله السلطان للمتاع والطعام ( و ) من ( بيت المال ) وهو بيت يجعله السلطان للعين الذهب والفضة ( و ) من ( المغنم فليقطع ) في ذلك كله ( وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع ) وهو قول عبد الملك والأول قول ابن القاسم ومحل هذا الخلاف إذا كان من الغانمين ( ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة ) أي يؤخذ منه قيمتها ( في ) حال ( ملائه ) واحترز بما فات عما إذا كان المسروق باقيا فإن صاحبه يأخذه بعد القطع لأن القطع ليس عوضا عنه وإنما هو لانتهاك حرمة الحرز والمسروق باق على ملك صاحبه ( ولا يتبع ) السارق بما فات ( في ) حال ( عدمه ) لأن إتلاف المال لا يجب فيه عقوبتان القطع والاتباع مع العدم ( ويتبع ) السارق ( في عدمه بما ) أي بالشيء الذي ( لا يقطع فيه من السرقة ) بأن كان دون النصاب لأن القطع لا يلزمه فلم يبق ما يمنع من اتباعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت