فهرس الكتاب

الصفحة 1129 من 1372

مكرها ويكفي في الإقرار مرة واحدة ( وإن رجع ) عن إقراره بالسرقة لشبهة أو غيرها ( أقيل ) من القطع ( وغرم السرقة ) أي قيمتها ( إن كانت ) القيمة ( معه وإلا ) أي وإن لم تكن معه القيمة ( تبع بها ) ولما قيد القطع بالسرقة من الحرز نبه على أن ذلك ليس على إطلاقه فقال ( ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة ) التي بلغت نصابا ( من الحرز ) سواء كان الإخراج بنفسه أو رماه إلى خارج أو أخرجه على ظهر دابته أو كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج به وبقوا هم في الحرز وأخرجوا معه ففي كل ذلك القطع أما إذا لم يخرجها من الحرز أو أتلفها فيه ثم أخرجها فلا قطع ( وكذلك الكفن ) لا يقطع سارقه حتى يخرجه ( من القبر ) إذا ساوى ربع دينار ( ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ) لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت