عرفا احترازا من السرقة من غير الحرز أو في الحرز ونقله من مكان إلى مكان استسرارا احترازا عمن أخذ اختلاسا أو مكابرة فلا يقطع في هذه المحترزات كلها وقد أشار إلى محترز الشرط الأخير منها بقوله ( ولا قطع في الخلسة ) بضم الخاء وهي أخذ المال ظاهرا غفلة
وقوله ( ويقطع في ذلك ) أي في السرقة أي سرقة ما ذكر ( يد الرجل والمرأة والعبد ) تكرار مع قوله ومن سرق فإن من عام والقطع المذكور يكون أولا في يده اليمنى ( ثم إن سرق ) ثانيا بعد أن قطعت يده اليمنى ( قطعت رجله من خلاف ) وذلك بأن تكون اليسرى ( ثم إن سرق ) ثالثا ( ف ) تقطع ( يده ) اليسرى ( ثم إن سرق ) رابعا ( ف ) تقطع ( رجله ) اليمنى وهذا الترتيب إذا كانت اليمنى موجودة سليمة ولم يكن أعسر فإن كان أعسر تقطع الشمال دون اليمنى وإذا لم يكن له يمنى أو كانت شلاء أو ناقصة أكثر الأصابع فإنه ينتقل إلى قطع الرجل اليسرى وموضع القطع في اليدين من الكوع وفي الرجلين من مفصل الكعبين ( ثم إن سرق ) في الخامسة ( جلد وسجن )
ثم شرع يتكلم على شيء مما يثبت به القطع فقال ( ومن أقر بسرقة قطع ) ما لم يكن