يكون مسلما مكلفا يتأتى منه الوطء ويشترط في الزوجة أن تكون ممن يمكن حملها ولا يشترط فيها الإسلام والحرية فلا يلاعن الصغيرة إذ لو أقرت بالزنا لم يلزمها شيء وتلاعن الكتابية والأمة والمجوسية يسلم زوجها ولا تسلم هي واللعان بين الزوجين يكون ( في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو ) يدعى ( رؤية الزنا كالمرود ) بكسر الميم ( في المكحلة ) بضمها