فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 1372

يكون مسلما مكلفا يتأتى منه الوطء ويشترط في الزوجة أن تكون ممن يمكن حملها ولا يشترط فيها الإسلام والحرية فلا يلاعن الصغيرة إذ لو أقرت بالزنا لم يلزمها شيء وتلاعن الكتابية والأمة والمجوسية يسلم زوجها ولا تسلم هي واللعان بين الزوجين يكون ( في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو ) يدعى ( رؤية الزنا كالمرود ) بكسر الميم ( في المكحلة ) بضمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت