وضم الحاء ويشترط في اللعان لنفي الحمل شرط آخر وهو أن يقوم بفوره وأما إذا رآه وسكت ثم قام بعد ذلك فلا لعان
ويشترط في اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدها ع قوله رؤية الزنا إلى آخره يريد غير ذات الحمل واختلف إذا ادعى ذلك في ذات الحمل قلت الذي مشى عليه في المختصر لعانها ( واختلف في اللعان في القذف ) من غير دعوى رؤية الوطء ولا نفي حمل على قولين مشهورين أحدهما أنه يلاعن والآخر أنه يحد ولا يلاعن ويتعلق باللعان أربعة أحكام أحدها أشار إليه بقوله ( وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا ) والثلاثة الباقية سقوط الحد ونفي النسب وقطع النكاح وتقع الفرقة بينهما بتمام لعانهما ولا يحتاج إلى حكم