فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1372

حاكم وهي فسخ لا طلاق على المشهور ( و ) صفة اللعان أنه ( يبدأ الزوج ) وجوبا وقيل استحبابا وفائدة الخلاف إذا بدأت الزوجة هل تعيد اللعان وهو قول أشهب وهو المذهب أو لا تعيد وهو لابن القاسم وإذا ابتدأ الزوج ( فيلتعن أربع شهادات بالله ) فإن كان اللعان لنفي حمل يقول أشهد بالله ما هذا الحمل مني أربع مرات قاله ابن المواز واقتصر عليه صاحب المختصر والذي في المدونة وهو المشهور يقول أشهد بالله لزنت وأن كان للرؤية يقول أربعة مرات أشهد بالله لرأيتها تزني ( ثم ) بعد أن يلتعن أربع شهادات بالله ( يخمس باللعنة ) فيقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين كذا في المختصر والذي في المدونة يقول إن لعنة الله عليه وهو أولى للآية ( ثم ) إذا تم لعان الرجل ( تلتعن هي ) أي المرأة ( أربعا أيضا ) مبطلة لحلف الزوج فإذا قال في نفي الحمل على ما في المدونة أشهد بالله لزنت فترد هي ذلك فتقول في الأربع مرات أشهد الله ما زنيت وإذا قال في الرؤية أشهد بالله لرأيتها تزني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت