فهرس الكتاب
الصفحة 743 من 1372
بأحد أمرين عقد نكاح أو ملك { ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } والأول له أركان وعبر عنها بعضهم بالشرط أشار إلى غالبها بقوله ( ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل ) أما الولي فيشترط فيه الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورية ولا تشترط العدالة على المشهور في صحة العقد بل في كماله ولا الرشيد فيعقد السفيه لابنتيه بإذن وليه عند ابن القاسم وهو شرط صحة لا يصح العقد بدونه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
رواه الدارقطني وقال حسن صحيح فإن وقع بغير ولي فسخ قبل البناء القاسم وابن نافع وأما الصداق فشرط صحة في الدخول أيضا لقوله تعالى { وأتوا }
حجم الخط: