فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1372

وبعده وإن ولدت الأولاد وهل الفسخ بطلاق أو بغيره روايتان لابن { النساء صدقاتهن نحلة } وأما الإشهاد فشرط صحة في الدخول لا في صحة العقد ويشترط في شاهدي النكاح العدالة لما رواه ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل الحديث فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين ومن شروط صحة العقد الصيغة من الولي والزوج أو وكيله فمن الولي بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كأنكحتك أو زوجتك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت