فهرس الكتاب
الصفحة 745 من 1372
ومن الزوج ما يدل على الرضا
كقبلت أو رضيت ولا يشترط الترتيب بل لو بدأ الزوج ثم أجابه الولي صح
ثم أشار إلى ما قلناه من أن الإشهاد شرط في صحة الدخول دون العقد بقوله ( فإن لم يشهدا ) أي الولي والزوج ( في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا ) وفي نسخة حتى يشهد بالإفراد أي الزوج فلو دخل من غير إظهار فسخ بطلقة بائنة ويحدان إن لم يفش ولم يعذرا بجهل وأقرا بالوطء وأما إن فشا فلا يحدان وإن كانا عالمين والفشو بالوليمة والدف
حجم الخط: