فهرس الكتاب
الصفحة 746 من 1372
والدخان والشاهد الواحد ( وأقل الصداق ) بفتح الصاد وكسرها أي أقل ما يصح به العقد إما ( ربع دينار ) من الذهب الخالص وهو وزن ثمان عشرة حبة من الشعير الوسط وإما ثلاثة دراهم من خالص الفضة كل درهم خمسون حبة وخمسا حبة وأما قيمة أحدهما من العروض على المشهور ولأحد لأكثره اتفاقا لقوله تعالى { وآتيتم إحداهن قنطارا }
حجم الخط: