فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1372

( وللأب إنكاح ) أي جبر ( بنته البكر ) على النكاح ممن شاء ولو كان أقل من صداق المثل ( بغير إذنها وإن بلغت ) ولو عانسا ما لم يضر بها أما إذا أضر بها كتزويجها من مجبوب أو أبرص ونحوهما فليس له جبرها والعانس هي التي طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها واختلف في حد التعنيس فقيل ثلاثون سنة وقيل أربعون وقيل غير ذلك

والضمير في قوله ( وإن شاء شاورها ) عائد على البالغة فقط وظاهره التخيير من غير أرجحية والذي في الجواهر وغيرها يستحب له استئذانها ( وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت